الضوابط الشرعية والأنظمة الحكومية والقرارات السامية التي يمكن استخدامها في انكار عدد من مخالفات المستشفيات

 

أولاً – الجانب الشرعي :

 

  1. قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 172 ) وتاريخ 20/8/1412هـ والذي جاء فيه ما نصه: ( .. قرر المجلس ما يلي:
  • وجوب منع توظيف النساء فيما يقتضي اختلاطهنَّ مع الرِّجال.
  • اقتصار توظيفهنَّ على ما يختصُّ بهنَّ كالعمل في مدارس ومعاهد وكليات النساء، والطب والتمريض والصيدلة النسائية.
  • العناية بمناهج تعليم النساء، وإبعاد المواد التي تستدعي دراستها العمل في ميدان الرِّجال.
  • منع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من نشر ما يدعو إلى توظيفهنَّ في غير مجال العمل النسوي، أو التشجيع على هذا بأي وسيلة كانت لمخالفة ذلك لِما تقتضيه الشريعة المطهرة. )

 

(( هذا قرار هيئة كبار العلماء أعلى جهة شرعية اعتمد عليها في اصدار الاحكام الشرعية بموجب النظام الاساسي للحكم ورأيها فوق كل رأي )).

 

ثانياً – الجانب النظامي:

 

  1. النظام الاساسي للحكم:

المادة الأولى:

المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

المادة السابعة:

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

 

المادة السابعة عشرة:

الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

 

المادة الثالثة والعشرون:

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

 

المادة الخامسة والأربعون:

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

 

المادة السابعة والستون:

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

 

 

  1. نظام المناطق:

 

المادة السابعة:

يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:

1-    المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.

3-    كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

8-    الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهِم أنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المُختلفة في المنطقة بمراجعهم.

 

  1. نظام العمل والعمال:

 

المادة الرابعة:

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الاسلامية.

 

المادة العشرون:

لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاُ لأحكامه ، كما لا يجوز لأي أحد منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر ..

المادة الحادية والعشرون:

على الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما أقتضى الامر لذلك.

 

ثالثاً –  الاوامر السامية بشأن عمل المرأة :

 

  • الأمر السامي رقم 1960/8 وتاريخ 23/12/1399هـ  بمنع النساء من العمل في الوظائف التي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال.
  • الأمر السامي رقم (11575) وتاريخ 19/5/1401هـ  بشأن عدم الترخيص للمرأة بممارسة المهن التي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال.
  • الأمر السامي رقم 11651 وتاريخ 16/5/1403هـ  بشأن عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي الى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها سواء كانت سعودية أو غير سعودية ؛ لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد ، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه ، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه.
  • الأمر السامي رقم 2966/م وتاريخ 19/9/1404هـ  بشأن منع تشغيل المرأة في الوظائف التي تؤدي إلى اختلاطها بالرجال.
  • الأمر السامي رقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421هـ  بشأن التأكيد والتقيد بما قضى به الأمر السامي رقم 11651 وتاريخ 16/5/1403هـ  والأمر السامي رقم 2966/م وتاريخ 19/9/1404هـ  بمنع تشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال.
  • الامر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408هـ لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة ، والذي بناء عليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم /م19/1405 في 1/4/1408هـ بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء ،ومما خرجت به:
  1. الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجتها هي ).
  2. موافقة ولي أمرها.
  3. أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة وأن لا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن اداء واجباتها المنزلية والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي أو خلقي.
  4. أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال.
  5. أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وأن تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.

 

(( وهذه نصوص نظامية واضحة من أعلى سلطة تنص صراحة وتقرر مبدأ نظامي واضح لا يمكن نسخه إلا بذات الأداة النظامية وهو منع الاختلاط مطلقاً سواء في الإدارات الحكومية أوالمستشفيات أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن وغيرها. )).

اتصل بنا

نسعد بتلقي ملاحظاتكم

12 + 14 =